وقَفَاتٌ مع تفسير قوله تعالى: ﵟوَفِي ٱلرِّقَابِﵞ، ومَدى دُخولِ المحكومِ عليه بالقتل قِصاصاً في ذلكَ مِنْ عَدَمِهِ

وقَفَاتٌ مع تفسير قوله تعالى: ﵟوَفِي ٱلرِّقَابِﵞ، ومَدى دُخولِ المحكومِ عليه بالقتل قِصاصاً في ذلكَ مِنْ عَدَمِهِ

المؤلفون

  • د. عادل بن عبد العزيز بن علي الجليفي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية كلية التربية - جامعة الملك سعود بالرياض - المملكة العربية السعودية

DOI:

https://doi.org/10.58564/ma.v15i38.1732

الكلمات المفتاحية:

الكلمات المفتاحية: أصناف أهل الزكاة، في الرقاب، عتق الرقبة، المكاتَب، المحكوم عليه بالقصاص، دفع ديات القتل العمد.

الملخص

            تناول البحثُ دراسةَ اختلاف المفسرين والفقهاء واللغويين سلفاً وخلفاً في معنى قوله تعالى: ﵟوَفِي ٱلرِّقَابِﵞ الوارد ضمن أصناف أهل الزكاة الثمانية، مبيِّناً حجةَ كل قول وأدلته، وجوابَه عن مخالفيه، ثم ناقش الأقوال وأدلتها، مبرزاً أثرَ دلالة اللغة في ذلك، ومرجحاً أنهم المُكاتَبُون من الأرِقَّاء، ويَدْخُل فيهم تبعاً: الأَسْرى من المسلمين، كما رجَّح أنَّ المحكومَ عليه بالقصاص في القتل العمد لا يدخل تحت هذا الصنف من أهل الزكاة، وأنَّ الزكاة لا تُدفَع من أجل تحرير الرَّقبة، سواءٌ في الكفارة الواجبة في الذِّمَّة، أو في التطوُّع، وإنما هي محصورةٌ في الرَّقبةِ المملوكةِ المُكاتَبةٍ من السيِّد المالك لها، أو الأَسرى من المسلمين. مُوْرِداً في كلِّ ذلك علةَ الترجيح، وأدلته، ومُجِيباً عما أشكل من آثارٍ في المسألة، وفق قواعد الترجيح المعتبرة عند علماء التفسير والعلل والفقه.

التنزيلات

منشور

2025-03-11