عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الدولي والعراقي دراسة مقارنة

عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الدولي والعراقي دراسة مقارنة

المؤلفون

  • م.م احمد عريبي فدعم الجامعة العراقية - كلية الاداب

الملخص

ان الفكر الاجرامي في عالمنا اليوم والأساليب المتبعة من قبل العصابات الاجرامية مستفيدة من وسائل التكنلوجيا والتطور العلمي كان لابد مجابهته بقوانين رادعة تمنع هذه العصابات من العمل والاستفادة من هذا التطور. وان التطور الحاصل في مجال الطب والقفزة النوعية في زراعة الأعضاء البشرية للأشخاص المحتاجين لها ظهرت عصابات عبر الوطنية تقوم بالاستفادة من حاجة المريض للعضو البشري بتوفيره بطرق غير مشروعة وغير إنسانية كان تكون عملية ابتزاز او احتيال او قسري كالخطف وغيرها من الجرائم لتوفير العضو او النسيج البشري للاستفادة المالية منه.

            ان جريمة بيع الأعضاء البشرية لا يمكن تنفيذها الا عن طريق عدة اشخاص يقوم كل واحد منهم بعمل فالقائم بالاحتيال والطبيب والمروج والناقل وقد تكون الجريمة تقع في بلد وبيع العضو في بلد اخر يسكن بها المريض المحتاج زراعة العضو او النسيج البشري.

            وكما ذكرنا انها جريمة عابرة للحدود فكان لابد ان تكون هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية لكي يتم التعاون بين الدول في مكافحة هذه الجريمة المنظمة. ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها قد ساعدت في الحد من عمل هذه العصابات الاجرامية، وان العراق قد أنظم لهذه الاتفاقية في سنة 2007 وان من شروط الاتفاقية اصدار تشريعات تمنع الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية فأصدر المشرع العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وقد أصدر عقوبات للمجرمين الذين يقومون بعمليات زرع للأنسجة والأعضاء البشرية.

التنزيلات

منشور

2022-09-01