تحرير مفهوم قلب الدَّين ومناط المنع منه وضوابط الاحتراز منه

المؤلفون

  • الدكتور/ عبد الله بن جابر الحمادي الأستاذ المشارك في [الفقه وأصوله]، كلية الملك عبد العزيز الحربية، المملكة العربية السعودية

DOI:

https://doi.org/10.58564/ma.v14i36.1547

الكلمات المفتاحية:

الكلمات المفتاحية: قلب الدَّين - ربا الديون - إعسار المدين - حلول الدين - إكراه المدين.

الملخص

يتناول البحث قلب الدَّين من جهة تحرير معنى هذا المصطلح، وبيان حكم قلب الدَّين عند الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، وتحرير مناط المنع منه، وتأثير حال الدَّين والمدين، والموازنة بين ضوابط الهيئات واللجان المعاصرة في الاحتراز من قلب الدين، وقد تناول المبحث الأول بيان معنى قلب الدَّين، ولما لم أجد تعريفًا لقلب الدين عند الفقهاء احتجت إلى نقل نصوص الفقهاء المتقدمين رحمهم الله في توصيف هذه المسألة والكلام عنها، بغية تحرير معنى قلب الدَّين ونوعيه المباشر وغير المباشر، ثم معناه عند الفقهاء المعاصرين، وبيان حكم قلب الدين، وتحرير مناط المنع منه لما له من أثر في معرفة حكم المسائل القديمة والمعاصرة، ثم ختمت المبحث بالكلام عن أثر حلول الدَّين، وأثر إعسار المدين، وأثر قصد الدائن والمدين، وأثر إكراه المدين على قلب الدَّين.

وتناول المبحث الثاني ضوابط الاحتراز من قلب الدَّين في قرارات الهيئات الشرعية، ومناقشة ذلك، ثم ذكر الضوابط التي يقترحها الباحث، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج من أبرزها: إذا وقع قلب الدَّين غير المباشر مع مدين معسر قد حل أجل دينه، فأكره على السداد أو الدخول في مديونية جديدة؛ فإن هذه الصورة تحرم بإجماع العلماء، وقد أباح الحنفية والشافعية إنشاء مديونية جديدة على المدين؛ إذا وقع ذلك من غير تصريح بأن الغرض قلب الدَّين، ولم يكن المدينُ معسرًا مكرهًا على القلب.

التنزيلات

منشور

2024-08-29